الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الطلقي حدثنا محمد بن خالد الرازي حدثنا أبو يوسف القاضي عن عطاء بن عجلان عن أبي نضرة عن أبي سعيد:أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كبر على ابنه أربعا (1) .قال:وتواترت الأخبار على شدة حزنه عليه- يعني:ابنه- وأنه مشى خلف جنازته حافيا وأنه أخذ عن جبريل عن الله- تعالى-:(أن له في الجنة مرضعا تتم رضاعه) (2) .__________= حنيف أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره..وفيه: فانطلقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قاموا على قبرها فصفوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصف للصلاة على الجنائز فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر أربعا كما يكبر على الجنائز.وأخرج النسائي: 4 / 75 في الجنائز: باب الدعاء من طريق قتيبة عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: " السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسلم عند الآخرة ".وإسناده صحيح وصححه النووي والحافظ في " الفتح " 3 / 164.وأخرج البيهقي: 4 / 35 بسند صحيح.عن عبد الله بن أبي أوفى..وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا.(1) عطاء بن عجلان: هو الحنفي أبو محمد البصري العطار.قال المؤلف في " ميزانه " 3 / 75: " قال ابن معين: ليس بشيء كذاب.وقال مرة: كان يوضع له الحديث فيحدث به.وقال الفلاس: كذاب.وقال البخاري: منكر الحديث.وقال أبو حاتم والنسائي: متروك.وقال الدارقطني: ضعيف لا يعتبر به وقال مرة: متروك.والحديث رواه البزار في " مسنده " (816) من طريق عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد.وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 3 / 35 وقال: " رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه عبد الرحمن بن مالك بن مغول وهو متروك ".وأخرج أبو داود (3187) في الجنائز: باب في الصلاة على الطفل وأحمد 6 / 267 من طريق ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: " مات إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ". وسنده حسن كما قال الحافظ في " الإصابة " 1 / 93.وروى الامام أحمد: 3 / 281 بإسناد صحيح عن أنس بن مالك أنه سئل: صلىرسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم؟ قال: لا أدري.(2) أخرج أحمد في " مسنده " 4 / 284 و288 و297 و300 و302 و304 =
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 544 - مجلد رقم: 14
|